وبأنه لا يقال لغيره احكم بما أراك الله كما رواه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه-.
وبأنه لم يسمع بأن نبيا قتل في قتال قط كما رواه سعيد ابن منصور عن سعيد بن جبير.
قيل: بأن الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة، دون غيرهم.
قال صاحب المبسوط من الحنفية وحمل عليه حديث «لا نورث ما تركناه صدقة» وجعله مستثنى من قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- أن الوقف لا يلزم.
وبأنه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا عليه بدأهم بالسلام فقال:
«السلام عليكم» وإذا لقيهم كذلك أيضاً لقوله تعالى وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ/ [الأنعام/ 54] رواه ابن المنذر عن ابن جريج والسنة في حقنا إن الداخل والمار هو الذي يبدأ ووجوب الابتداء عليه للأمر به، في الآية وليس أحد من الأمة يجب عليه الابتداء.
قيل: وباختصاصه بجواز رؤية الله- تبارك وتعالى- في المنام ولا يجوز ذلك لغيره وهو اختيار الشيخ وعليه أبو منصور الماتريدي.
وبأنه لا يحيط باللغة إلا نبي قاله الشافعي في «الرسالة» .
وبأن ما عبره الأنبياء من الرؤيا كائن لا محالة قاله ابن جرير، وأما تعبير غيرهم فيحق الله فيها ما يشاء ويبطل ما يشاء قاله قتادة.
وبعدم أخذ الزكاة من ثعلبة بن حاطب لما كذب فلم يقبلها منه عقوبة له، ولا أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان حتى مات في خلافته.
وبامتناع رد تميمة بنت وهب إلى مطلقها رفاعة لما كذبت فلم يرجعها أبو بكر ولا عمر، وقال عمر: لأن أتيتني بعد هذه لأرجمنك.
وبعدم أخذ زمام من شعر غلة.
روى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا قال: نعم قال: فما منعك أن تجيء به قال يا رسول الله فاعتذر قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك وبأنه يأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-.