159 - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
160 - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
161 - عن زيد بن ثابت: "أنه عليه السلام رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
162 - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
163 - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
164 - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن