معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه.

165 - جابر: "أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"

166 - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"

167 - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت.

168 - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت.

169 - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"

170 - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015