153 - ابن عمر مرفوعا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر"
154 - أبو سعيد مرفوعا: "أنه نهى عن الملامسة والمنابذة"
155 - أبو هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا"
156 - ابن عمر: "أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة"
157 - ابن عمر: "أنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"
158 - وعنه: "أنه عليه السلام نهى عن المزابنة"