صح1.

فصل

إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني2 ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه3 ما لم تكن بينة4 "أو يعترف بسبب الحق".

وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة5 لزمه مائة6 جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض7 "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.

وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له8 وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015