قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض1 ثمن ملكه2 لم يقبل.

فصل

إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال3 قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب "يباح4 نفعه" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه.

وإذا قال: له علي5 ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية "وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما6.

وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه7 فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015