كتاب الإقرار

ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.

وإن1 أقر في مرضه بشيء فكإقراره2 في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه3 باطل" وإن أقر لغير وارث4 "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.

وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها5 اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.

وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه6، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015