ولم يقتلْه، ونهى عن لعنه (?).

قالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ بهِ (?).

ثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أو لم يسكرْ (?)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكرٍ.

واختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب:

فجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.

وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.

وعنهم -أيضًا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.

وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.

ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.

قال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015