قال الإمام: لو فهمتِ الصحابةُ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدًا محدودًا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (?).
قلت: وقد نقلوا الإجماعَ على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشربُ، إِلَّا أن (?) طائفة شذت، فقالت: يُقتل بعد حده أربعَ مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (?).
وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ" الحديث (?) (?)، وبحديث النُّعَيْمان، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدَّه ثلاثَ مرات،