قلت: وسمعتُ بعض شيوخنا -رحمهم اللَّه تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.
ع (?): وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إِلَّا بمثل هذا، لا بالسوط (?).
وعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطٍ بينَ سوطين، وضربٍ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (?).
وفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.
وقوله: "قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون"، ويروى بالنصب: "أخفُّ الحدودِ ثمانين" (?).
ق: أي: اجعلْه ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.
قلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ