قليلِه (?) وكثيرِه (?).

قلت: وسمعتُ بعض شيوخنا -رحمهم اللَّه تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.

ع (?): وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إِلَّا بمثل هذا، لا بالسوط (?).

وعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطٍ بينَ سوطين، وضربٍ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (?).

وفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.

وقوله: "قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون"، ويروى بالنصب: "أخفُّ الحدودِ ثمانين" (?).

ق: أي: اجعلْه ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.

قلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015