وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطي رأسَها (?).

ولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره.

فقال الشافعي: إنه (?) أربعون.

ق: و (?) اتفق أصحابُه (?) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، جاز، ومنهم من منعَ ذلك؛ تعليلًا بعسر الضبط (?).

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (?): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ -رضي اللَّه عنهم-، وأنه (?) لم يكن بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015