من الرضاعة (?).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (?) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (?) الثلاثة، وقيل (?): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (?) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (?).

وقال زفر: ثلاث سنين (?).

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015