مالك وأبو حنيفة (?) وأحمد في رواية، و (?) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (?)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (?)، ورواية (?) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (?).
ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (?) قول (?) باطل مردود (?)، ودليل مالك والجمهور: قوله (?) تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].
قال الإمام: والمصةُ الواحدة (?) توجبُ (?) تسميةَ المرضعةِ أمًا