وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" (?).
وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.
وللجمهور (?): قولُه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وتمامُها بالحولين، وقولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (?) مِنَ المَجَاعَةِ" (?)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.
قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (?)، وَ (?) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ" (?)، وكان ينفي