به السيدُ، أو ثبتت (?) عليه بينةٌ (?) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.
ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (?) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (?)، لَحِقَ به (?).
وفيه (?): أن للورثة أن يُقروا بوارث.
ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخٌ لك.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولدُ للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.
وقوله (?): "وللعاهرِ الحجرُ"، العاهر: الزاني.
قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (?) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما