أنه يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، وُيشير إليها، وإن كان نفيَ حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.

وقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (?): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.

ع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (?) تعيدُ اللعان (?)؟

قلت: والمشهورُ عندنا أنه لا يُعيد (?) عليها بعدَ لعانِ الزوج.

وقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.

وقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.

السادس: قوله: "ثم فرق بينهما": ظاهره يدلُّ لأبي حنيفةَ القائلِ: إنه (?) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضيَ القاضي بالفراق (?)، وهذه (?) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في طريق أخرى: "أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015