ولقوله: ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: "ذَلِكُمُ (?) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ" (?)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللَّهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ":

فيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.

وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (?) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.

تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (?) إلا في النفي، (?) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَنَّ أحدَكما كاذبٌ"، قال: فكذلك قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] (?).

قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015