تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (?) للضرورة (?).
ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ": "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (?)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (?).
ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (?) مالكٌ في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيبٌ.
وقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.
قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.
وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.
قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (?)؛ إذ (?) ليس بزينة،