لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أباحه قطعًا (?).

وقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (?) شيء من هذا.

ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (?) (?) كان زينةً، فلا تلبسه (?) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (?) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (?) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (?).

وقوله -عليه الصلاة والسلام (?) -: "ولا تكتحل" دليلٌ على منع الاكتحال.

وقد اختُلف في ذلك، والمشهور (?) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015