وأما حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ مع ابن (?) أم مكتوم، فليس فيه إذنٌ لها في النظرِ إليهِ، بل فيه: أنها تأمن عندَه من نظر غيره (?)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحترازُ عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (?).

ع (?): وأما حديثُ نبهانَ، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنهن كما غُلِّظَ الحجابُ على الرجل فيهن، غُلِّظ عليهن في حقّ الرجال -أيضًا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيرُه من العلماء (?).

قلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليلَ في حديث نبهان؛ لوجود خصوصيةٍ (?) في أزواجه -عليه الصلاة والسلام- مفقودةٍ في غيرهن، فلا ينتظم ما استدلَّ به ح على هذا.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني": هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015