قيل: فيه: جوازُ التعريض في العِدَّة، واستبعده ع (?)؛ إذ ليس في قوله: "آذنيني"، أو "لا تَسبقيني بنفسِك" على الرواية الأخرى، غيرُ أمرها بالتربُّص، ولم يسمِّ لها زوجًا.

قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسَّطُ له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصحُّ فيه التعريض؛ إذ لا تصحُّ مواعدتُه.

قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخِطبة، والمواعدة في العِدَّة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مرادَهُ، ولا واعدَها عليه، ولا خطبَها لأسامةَ (?).

وقولها: "خَطَباني"، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (?) جواز الخِطْبة على الخِطْبة، إذا لم يتراكَنا.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يضعُ عصاه عن عاتقه": فيه تأويلان:

أصحُّهما: أنه كثيرُ الضربِ للنساء (?)؛ كما جاء مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: "ضَرَّابٌ لِلنِّساءِ" (?) هكذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015