لا حرجَ فيه غير العورات؛ بخلاف النساء معهم.

قال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيفُ هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهورُ العلماء أنه يحرمُ على المرأة النظرُ إلى الأجنبي، كما يحرم نظرُه إليها؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، وأن (?) الفتنة مشتركة.

ح: ويدل عليه من السنة حديثُ نبهانَ مولى أم سلمة عن أم سلمةَ (?): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل ابنُ أم مكتوم، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احْتَجِبَا مِنْهُ"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (?)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "أفعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ (?)؟! "، هذا الحديث (?) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (?) الترمذي: هو حديث حسن (?). ولا يُلتفت إلى قدحِ مَنْ قدحَ فيه بغير حجَّة معتمدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015