فيهن: الحَمْلُ أيضًا، ولا يقال في غيرهن: الحبلُ، فالآدمياتُ تختص وتشارك، ويقال: حَمَلَت المرأةُ ولدًا، وحَبِلَت بولدٍ، وحَمَلَتِ الشاةُ سخلةً، ولا يقال: حَبِلَتْ.
قال أبو عبيد: لا يُقال لشيء من الحيوان: حَبِل، إلا ما جاءَ في هذا (?) الحديث.
وأما تفسير حَبَل الحَبَلة، فقال جماعة: هو البيعُ بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِدَ الناقةُ، ويلدَ ولدُها، وبذلك فسره ابنُ عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيعُ ولدِ ولدِ الناقةِ الحابلِ في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة مَعْمَرِ بنِ المثنى، وصاحبِه أبي عبيدٍ القاسمِ (?) بنِ سَلَّام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمدُ، وإسحاق.
ح: وهذا أقربُ إلى اللغة، لكن (?) الراوي هو ابنُ عمر، و (?) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرفُ (?)، ومذهبُ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم (?) إذا لم يخالف الظاهرَ.