وهذا البيعُ باطل على التفسيرين:

أما الأول: فلأنه (?) يقع بثمن مجهول، والأجلُ يأخذ قسطًا من الثمن.

وأما الثاني: فلأنه بيعُ معدومٍ ومجهولٍ، وغيرِ مملوك للبائعِ، وغيرِ مقدورٍ على تسلِيمِهِ (?).

قال الإمام: ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجَلٍ مجهول (?)، وقد اختلف المذهبُ عندنا في مسائل: كالبيع إلى العطاءِ، وهو خلافٌ في حال، لا خلاف في فقه، فمن أجاز البيع إلى العطاءِ، رآه معلومًا في العادة، ومن أباه، رآه يختلف في العادة.

والتأويل الثاني: أن يكون المراد: بيعَ نتاجِ نتاجِ الناقة، فيكون ذلك جَهْلًا بالمبيع وصفته، وفيه أيضًا: الجهالةُ بزمن تسليمه، وكلُّ ذلك ممنوع (?).

الثاني: الجزورُ من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع الجُزُر، قاله الجوهري (?) (?).

الثالث: النتاج: الولادة، يقال: نتُجَتِ الناقةُ؛ على ما لم يُسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015