والمشهور: الأول، ويعتضد (?) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.

العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟

قال الإمام أبو عبد الله المازري (?): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.

وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.

قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (?) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.

الحادي عشر: لم يثبت عند مالك رحمه الله رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي رحمه الله، وأصحاب الحديث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015