الثاني عشر: اختلفت الروايات (?) في غسلة التتريب.
فجاء: «إحداهن» (?)، و «أخراهن» (?)، و «أولاهن» (?)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.
الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (?) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.
ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (?) استكراه (?).
قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (?) غسلة أخرى (?).