وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلاً، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلاً كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (?) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.
الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (?)؟
قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.
وحكى ابن بشير عن أشياخه (?): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (?): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.
التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (?) الولوغ؟
في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (?) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟