السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟
فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.
وقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.
وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.
وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (?): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طُرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طُرح؛ لأنه نجس.
قال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (?) للحضري.
واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (?) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.