قال ابن دريد: كلُّ ما عُلِّق في شَحْمَة الأذن فهو قُرط، سواء كان من ذَهَب، أو خَرَز.
وأما الخُرْص، فهو الحلقةُ الصغيرة من الحلي.
ع (?): قيل: الصواب: قِرَطَتِهن -بحذف الألف-، وهو المعروف في جمع قُرْط؛ كخُرْج، وخِرَجَة، ويقال في جمعه: قِراط؛ كرُمْح ورِماح. (?) ولا يبعد صحةُ أَقْراط، ويكون جمعَ جمعٍ؛ أي: جمع قِراط، لاسيما وقد صح في الحديث (?).
وأما الخواتيم، فجمع خاتِمَ -بكسر التاء وفتحها- وخَيْتام، وخاتام، أربعُ لغات معروفة (?).
الثاني عشر: قال الإمام (?) المازري: تعلق بعضُ الناس بهذا الحديث في إجازة هبة المرأة مالَها من غير إذن الزوج؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-