لم يسألْ هل لهنَّ أزواج، أم لا؟ (?)

ع (?): (?) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (?)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن في ذلك المشهد، وتركُهم الإنكارَ لفعلهن (?) إذنٌ لهن، وتسويغٌ لفعلهن.

قلت: وفي هذا الجواب عندي (?) نظر، بل ضَعْف، فتأمله.

وقيل: فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي، وجوازُ تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقةُ تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألّا زكاةَ فيه؛ لقوله (?): "وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" ولا يقال هذا في الواجب.

وقيل: فيه: حجةُ من يرى جوازَ فعلِ البِكْر، ولا حجة فيه -أيضًا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهنَّ، ولا حضرت ذلك المشهدَ.

وفيه: أن المعاطاةَ في العقود تقوم مقامَ القول الصريح؛ لأن النساء أَلقينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقةً، وإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015