والثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط، أو وجود مانع1.

والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة2، كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة. والأوسط أولى.

الثاني- السبب:

وهو في اللغة: عبارة عما حصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل والطريق سببا3.

فاستعار الفقهاء لفظة "السبب" من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء:

أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية: الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة.

الثاني: بإزاء علة العلة، كالرمي، يسمى سببًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015