فصل: [في الشرط وأقسامه]

ومما يعتبر للحكم: الشرط1.

وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.

فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015