الواحدة اعتبارًا (بتعيين) الزمان.
واختلف المذهب فيمن اعتاد سرد (صوم) النافلة هل يلزمه (النية) كل ليلة متمسكًا بعموم حديث حفصة، ولأن كل يوم مستقل بنفسه (أو يكتفي) بالنية الأولى، لأن اعتياد الاتصال كوجوبه، فليلتحق بزمان (رمضان) وشهري التتابع في ذلك فيه عندنا قولان في المذهب. وقول القاضي: ((والقياس منعه)) إشارة إلى مراعاة الانفصال الحكمي، واستقلال كل يوم بنفسه، وإن اتصل حسًا، فقد انفصل حكمًا، وقد تقدم الخلاف في رفض نية الصوم هل يؤثر أم لا؟ وفيه قولان في المذهب قد قدمناهما.
قال القاضي -رحمه الله-: ((وصوم شهر رمضان واجب مفروض على الأعيان)) إلى قوله: ((ثم إن ثبت)).
شرح: قد انعقد الإجماع على أن صوم شهر رمضان (فرض)، وقد قدمنا الدليل على ذلك وشروط وجوبه ستة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والصحة، والإقامة، والنقاء من دم الحيض والنفاس. فالإسلام تحرزًا من الكافر، وهو غير مخاطب بالصوم إلا بعد تحصيل الشرط الأول. والعقل تحرزًا من الجنون، ولا شك أن القلم مرفوع عنه بنص الحديث الثابت الصحيح، فلذلك اتفق الفقهاء على أن الجنون والإغماء مناقضان لانعقاد الصوم، وإذا بطل الانعقاد لزم عنه بطلان القضاء. ومذهب مالك وجوب القضاء عليه، قال مالك: من بلغ مجنونًا فمكث سنين ثم أفاق فليقض صوم تلك السنين، ولا يقضي الصلاة كالحائض، واحتج بقوله تعالى: {فمن