الفجر، قال: تصوم، واستقرئ من هذا أن عقد النية بعد الفجر جائز، وروى عن مالك أن صوم يوم عاشوراء بنية بعد الفجر جائز، وهو استناد إلى حديث معاوية الذي خرجه مالك في موطئه أنه قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن هذا يوم عاشوراء وإني صائم فمن شاء فليصم). والمشهور الاعتماد على حديث حفصة الذي صدرنا بذكره، وهو عام في النوافل، والفرائض.

(المسألة) الثانية: هل يشترط النية لكل ليلة، أم يجزئ (التبييت لليلة الواحدة الأولى). فتستصحب على جميع الشهر فيه قولان في المذهب أحدهما: اشتراط التجديد لتخليل الفطر كل ليلة، والمشهور الاكتفاء بنية أول ليلة، لأنه كيوم واحد من حيث إن الفطر المتخلل ليس إلا في الليل، والليل ليس بمحل الصوم.

قوله: ((ما لم يقطعه فيلزم استئناف النية)): قلت: هذا الفرع فيه قولان عندنا، وهو إذا طرأ في رمضان ما يبيح الفطر من الاعذار، فهل يفتقر إلى إعادة النية أم لا؟ فيه قولان: المشهور الإعادة لانفصال حكم النية الأولى بانفصال الصوم عند طرو العذر، والشاذ الاكتفاء بالنية الأولى، لأنها مستصحبه حكمًا وهو ضعيف. وشهري التتابع في رمضان في الاكتفاء بالنية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015