وهو الظاهر أم لا؟ لأنه لا ينعظ إلا مريدًا ملتذًا فإنه ضرب من الاختيار؛ قاله الشيخ أبو الحسن، وفيه نظر لأنه من لوازم الطبع البشري فليس داخلًا تحت الاختيار.

فرع: إذا أكره على الزنا ففعله مكرهًا سقط عنه الحد، ووجب عليه صداق المثل، وانظر هل يرتفع بالإكراه الحكم فيما بينه وبين الله أم لا؟ الظاهر ارتفاعه لانتفاء الاختيار فهو غير فاعل حقيقة لسلب الاختيار. وحكى الشيخ أبو الحسن اللخمي نصًا أنه إثم وإن أكره لأنه لم يكن له أن يفعل، وإن هدد بالقتل، وهذا فيه نظر، إذ لا معنى للإكراه حينئذ.

مسألة: اختلفت الرواية في مَن قرب إسلامه فزنى، وزعم أنه لم يعلم بتحريم الزنا فقال في «المدونة»: يحد ولا يعذر أحد بهذا. وقال أصبغ وغيره: لا حد عليه، وكذلك إذا أسلم بدار الحرب وترك صلوات لم يعلم بفرضها، فالصحيح أنه يقضيها، وقيل: لا قضاء عليه.

مسألة: إذا ثبتت الشهادة على الزنا فقال: أنا بكر صدق كما ذكرنا، لأن الأصل البكارة، فإن قال: أنا عبد فكذلك أيضًا، ويقام عليه حد العبد قال الشيخ أبو الحسن: فإن قال: أنا عبد وله زوجة لم يصدق ورجم، لأنه يتهم أن يرق نفسه لينجو من القتل، وهذا فيه نظر، فإنه إذا قبل قوله لم تكن له زوجة فينبغي أن يقبل من وجودها لتطرق الاحتمال في المحلين.

مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع جميعهم حد شهود الزنا دون شهود الإحصان.

واختلف في الدية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها على الشهود بالزنا خاصة وهو قول ابن القاسم. والثاني: أنها على الجميع أسداسًا وهو قول أشهب وعبد الملك. والثالث: أنها مشطرة (نصفها على شهود الإحصان) ونصفها على شهود الزنا، لأن جميعهم قتلوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015