قاعدين، وقال بعض أهل العلم: يقام الرجل، لأنه أبلغ في الألم الرادع.

المسألة الثالثة: قال مالك: يسأل الإمام الزاني هل هو بكر أو ثيب ويقبل قوله أنه بكر إلا أن تقوم البينة أنه ثيب، وقيل: لا يسأله حتى يكشف عنه، فإن وجد من ذلك علمًا وإلا سأله وقبل قوله دون يمين. قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا.

المسألة الرابعة: الضرب في الحدود كلها سواء بسوط بين سوطين اعتمادًا على أنه الثابت عملًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال أبو حنيفة: الضرب في الزنا أشد منه في القذف وشرب الخمر، ويجرد الرجل في الحدود كلها. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرد في القذف، ولا تجرد المرأة وليترك عليها ما يسترها، فلا يقيها الضرب والجلد في الظهر وما يقربه، ولا يعرف مالك الإعطاء، ويكون الجلاد عدلًا، ولا يضع سوطًا فوق سوط. قال ابن شعبان: يعطى كل عضو حقه من الضرب إلا الوجه والفرج. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يضرب في الأعضاء كلها إلا الوجه والرأس والفرج.

المسألة الخامسة: روى ابن المواز عن ربيعة في العبد يستكره الحرة يجلد ويباع لغير أرضها لتبعد عنها معرته.

مسائل تتعلق بالإكراه على الزنا، فقد تقرر أن المرأة إذا أكرهت فلا حد عليها، والد على الواطئ المكره، فإن كانت هي المكرهة للرجل حدث، وهل عليه حد أم لا؟ قولان في المذهب؛ حكاهما الشيخ أبو الحسن وغيره، فإن أكرها جميعًا فلا حد على المرأة، واختلف في الرجل هل يحد أم لا؟ قولان عندنا مبنيان على الإكراه، هل يتحقق في حق الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015