[فصل في القذف]

قال القاضي -رحمه الله-: "فصل القذف موجب للحد" إلى آخره.

شرح: قد تقرر في الشريعة، وعلم من دين الأمة صيانة النفوس والأعراض والفروج والأموال وتواصلت على التحفظ بها الأنبياء، واتفقت (عليه) الشرائع، وقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأعراض (ثلث الدين) في الحديث الصحيح الثابت المتفق على صحة في حجة الوداع حيث قال: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) خرجه أهل الصحيح، واتفق عليه أئمة السنة وهو مؤكد (أحكام) الكتاب وصريح الوحي في قوله سبحانه: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية [النور: 4] وقال: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} الآية [النور: 23]. وانعقد الإجماع على تحريمه، وفي الصحيح إن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر فقال عاصم بن عدي الأنصاري: (جعلني الله فداك) (إن وجد رجل مع امرأته رجلًا فأخبر جلد ثمانين وردت شهادته أبدًا، وإن ضربه بالسيف قتل وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015