لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها) وهو منكر الإسناد.
فروع تتعلق بهذا الباب:
المسألة الأولى: هل يحفر للمرجوم أم لا؟ قال مالك: لا يحفر للمرجوم مطلقًا، وما سمعت أحدًا ممن مضى يوجب ذلك. وقال ابن وهب ذلك للإمام، وقال أصبغ: أحب إلي أن يحفر له، وقال بعض الأشياخ: لا يحفر للمقر، لأنه إن هرب ترك، ويحفر للمشهود عليه لأنه إن هرب لم يترك. حكاه الإمام أبو عبد الله وغيره عن ابن شعبان، وقال الشافعي: يحفر للمرأة، والدليل لنا أن ماعز فر، ولو كان في حفرة لما فر وحفر -صلى الله عليه وسلم- للعامرية إلى صدرها، وفي حديث اليهوديين: فرأيت رجلًا يجنأ عليها يقيها الحجارة. قال أشهب: فإن حفر له فأحب إلي أن تخلى يداه، وكذلك لا يربط المرجوم لأنه -عليه السلام- لم يربط ماعز بنت مالك الأسلمي.
المسألة الثانية: هل يرجم قاعدًا أو قائمًا الجمهور على أنهما يرجمان