مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا.
فصل
لا عدة على معتقة
6465 - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من ساعتها [ولا عدة على الزانية].
وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا حرمة له.
فصل
6466 - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح.
فصل
6467 - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة.
فصل
6468 - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب النكاح.
فصل
6499 - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه سفر بغير حاجة.