مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا.

فصل

لا عدة على معتقة

6465 - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من ساعتها [ولا عدة على الزانية].

وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا حرمة له.

فصل

6466 - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح.

فصل

6467 - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة.

فصل

6468 - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب النكاح.

فصل

6499 - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه سفر بغير حاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015