فصل
عدة أم الولد والمعتقة
6456 - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.
6457 - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.
6458 - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.
فصل
حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.
6459 - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.
6460 - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.
فصل
معنى القرء
6461 - والإقراء هي الحيض عندنا.
6462 - وقال الشافعي هي الإطهار.
فصل
انقطاع الحيض من حمل
6463 - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.
6464 - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.