فصل

عدة أم الولد والمعتقة

6456 - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.

6457 - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.

6458 - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.

فصل

حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.

6459 - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.

6460 - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.

فصل

معنى القرء

6461 - والإقراء هي الحيض عندنا.

6462 - وقال الشافعي هي الإطهار.

فصل

انقطاع الحيض من حمل

6463 - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.

6464 - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015