فصل

السفر بالمعتدة

6470 - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة.

6471 - وقال زفر له ذلك.

وهذا ينبني على أن المسافرة لا يصير بها مراجعا عندنا، وعنده يصير مراجعا.

فصل

المتوفي عنها زوجها

6472 - ولا سكن ولا نفلة للمتوفى عنها زوجها حاملا، كانت أو حائلا خلاف ابن أبي ليلى، لأن المال لغيرها.

فصل

المهاجرة إلينا

6473 - والمهاجرة إلينا بإسلام وذمة لا عدة عليها ولها أن تتزوج عند أبي حنيفة وعليها العدة عندهما.

6474 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في النكاح، وأن كانت حاملا ففيها روايتان أحدهما أن تتزوج والثانية لا تتزوج لأنها حامل بولد ثابت النسب.

فصل

ولادة المعتدة بعد سنتين

6475 - وإذا أتت المعتدة بولد بعد سنتين لم يلحق بالزوج وترد نفقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015