فصل
السفر بالمعتدة
6470 - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة.
6471 - وقال زفر له ذلك.
وهذا ينبني على أن المسافرة لا يصير بها مراجعا عندنا، وعنده يصير مراجعا.
فصل
المتوفي عنها زوجها
6472 - ولا سكن ولا نفلة للمتوفى عنها زوجها حاملا، كانت أو حائلا خلاف ابن أبي ليلى، لأن المال لغيرها.
فصل
المهاجرة إلينا
6473 - والمهاجرة إلينا بإسلام وذمة لا عدة عليها ولها أن تتزوج عند أبي حنيفة وعليها العدة عندهما.
6474 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في النكاح، وأن كانت حاملا ففيها روايتان أحدهما أن تتزوج والثانية لا تتزوج لأنها حامل بولد ثابت النسب.
فصل
ولادة المعتدة بعد سنتين
6475 - وإذا أتت المعتدة بولد بعد سنتين لم يلحق بالزوج وترد نفقة