نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.
6362/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.
فصل
محرم زوجته مول
6363/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.
6364/ وللشافعي في ذلك قولان.
فصل
تعاقب جمل الشرط
6365/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.
6366/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.
فصل
6367/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.
6368/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.
6369/ وهو قول زفر.