نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.

6362/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.

فصل

محرم زوجته مول

6363/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.

6364/ وللشافعي في ذلك قولان.

فصل

تعاقب جمل الشرط

6365/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.

6366/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.

فصل

6367/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.

6368/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.

6369/ وهو قول زفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015