فصل

الطلاق في المرض

والفرار من حكم الشرع

6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.

6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.

6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.

6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.

فصل

6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.

6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.

فصل

عبد طلق وهو مريض ثم أعتق

6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015