فصل
الطلاق في المرض
والفرار من حكم الشرع
6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.
6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.
6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.
6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.
فصل
6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.
6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.
فصل
عبد طلق وهو مريض ثم أعتق
6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.