6353/ وقال الشافعي تعتق.
6354/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.
فصل
قوله لزوجته أنت حرة
6355/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.
فصل
جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي
6356/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.
6357/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.
فصل
مدة الخيار
6358/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.
6359/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.
6360/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.
فصل
قوله أنت على حرام
6361/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو