6353/ وقال الشافعي تعتق.

6354/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.

فصل

قوله لزوجته أنت حرة

6355/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.

فصل

جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي

6356/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.

6357/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.

فصل

مدة الخيار

6358/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.

6359/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.

6360/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.

فصل

قوله أنت على حرام

6361/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015