6308/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.

فصل

كنايات الطلاق.

6309/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.

6310/ وقال زفر الكل بوائن.

6311/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.

فصل

اللفظ الذي لا يحتمل السبب

6312/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.

6313/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015