6314/ وأجمع الفريقان أنها تؤثر في أباحه الذم وهو أمر معلوم لكل عاقل.
فصل
النية في ألفاظ الكناية
6215/ وأن نوى بلفظ الكناية الذي هو: بائن وحرام، وجيلك على غاربك وألحقي بأهلك وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك وما يجري هذا المجرى، فأن نوى الطلاق فهو طلاق، وأن نوى واحدة فواحدة بائن، وأن نوى ثلاثاً، وأن نوى اثنتين فواحدة عندنا.
6316/ وقال زفر والشافعي يكون ما نوى من الاثنين.
6317/ لأن اللفظ لا يحتمل العدد.
فصل
أنت طالق مع النية
6318/ قال أصحابنا، أن قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهي واحدة.
6319، وروى عن أبي يوسف أنه يكون ثلاثاً.