6301/ وقال الشافعي يقع.

6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.

فصل

طلاق السكران

6303/ وطلاق السكران لازم له.

6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.

6305/ وهو أحد قولي الشافعي.

6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران

فصل

صريح الطلاق

6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015