6301/ وقال الشافعي يقع.
6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
6303/ وطلاق السكران لازم له.
6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
6305/ وهو أحد قولي الشافعي.
6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.