وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.

فصل

قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا

6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.

6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015