وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.
فصل
قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا
6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.
6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.