فصل

أنت طالق قبل دخولك الدار.

6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.

فصل

6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.

6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.

6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة

فصل

الطلاق في حال الحيض

6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.

6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.

6268/ وقال بعضهم لا يقع.

6269/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015