فصل
أنت طالق قبل دخولك الدار.
6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.
فصل
6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.
6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.
6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة
فصل
الطلاق في حال الحيض
6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.
6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.
6268/ وقال بعضهم لا يقع.
6269/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه