6272/ وعندنا أن الكلام إذا لم بفرع فالجملة واحدة، إلا ترى أنه لو قال أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق أن دخلت الدار فإنها لا تطلق وتقف على وجود الشرط.
فصل
6273/ ولو قال لها أنت طالق وطالق وقع عليها واحدة، وبطلت الأخرى عند الجمهور من الأئمة.
6274/ وروى عن محمد بن الحسن أنها تطلق طلقتين لأن المعطوف بعضه على بعض في حكم الجملة الواحدة.
فصل
6275/ ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة طلقت واحدة.
6276/ ولو قال قبلها واحدة طلقت أثنتين.
6277/ ولو قال بعد واحدة طلقت أثنتين.
6278/ وأن قال بعدها واحدة فهي واحدة.
6279/ ولو قال مع واحدة أو معها فهي طالقة اثنتين.